سلّم كلّ المهر لا [يرتجع] «1» النصف بالطّلاق، أو إن لم يسلّم وفّاه كملا، كأنه من عفوت الشّيء إذا وفرته وتركته حتى يكثر «2» .
وفي الحديث «3» : «ويرعون عفاءها» ، والعفاء: ما ليس لأحد فيه ملك» .
وأبهمت الصّلاة الوسطى مع فضلها ليحافظ على الصّلوات، ولهذا أخفيت ليلة القدر.
239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا: صلّوا على أرجلكم، أو على ركابكم «5» وقوفا ومشاة وسمّي الرّاجل لأنّه يستعمل رجله في المشي «6» .
240 غَيْرَ إِخْراجٍ: نصب على صفة «المتاع» «7» .
[15/ أ] فَإِنْ خَرَجْنَ: أي: بعد/ الحول، أو قبل الحول إذا سكنّ في بيوتهن.
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: في قطع نفقة السّكنى.
والوصية للأزواج والعدّة إلى الحول منسوختان «8» ، ومن لا يرى
__________
(1) في الأصل: «يرتجعه» ، والمثبت في النص عن «ك» و «ج» .
(2) غريب الحديث للخطابي: 2/ 293، واللسان: 15/ 76 (عفا) .
(3) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث: 2/ 109، وابن الأثير في النهاية: 3/ 266.
(4) اللسان: 15/ 79 (عفا) . [.....]
(5) من قوله تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ البقرة:
238.
(6) من قوله تعالى: أَوْ رُكْباناً.
(7) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 92، ومفردات الراغب: 190، والبحر المحيط:
2/ 243.
(8) أي نسخت الوصية بنزول الفرائض، ونسخت العدة إلى الحول بالأربعة أشهر وعشرا. أما نسخ الوصية فبقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ سورة النساء: 12. وأما نسخ العدة إلى الحول فبقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً البقرة: 234، ومن القائلين بنسخ هذه الآية: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقتادة وعكرمة، والربيع بن أنس، وابن زيد، والضحاك، وعطاء.
ينظر تفسير الطبري: (5/ 254- 256) ، والمحرر الوجيز: 2/ 340، ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (214- 216) ، وتفسير القرطبي: 3/ 226، والدر المنثور: (1/ 738، 739) ، ورجح الطبري هذا القول في تفسيره: 5/ 259، وكذا القرطبي: 3/ 227.