وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ: الحلفاء، فنسخ «1» .
34 الرِّجالُ قَوَّامُونَ: بالتأديب والتدبير، في رجل لطم امرأته فهمّ النّبيّ عليه السلام- بالقصاص «2» .
34 قانِتاتٌ: قيّمات بحقوق أزواجهن «3» .
بِما حَفِظَ اللَّهُ: بما حفظهن الله في مهورهن ونفقتهن «4» .
36 وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى: القريب والمعارف.
وعن ميمون «5» بن مهران أنه الذي يتوصّل إليك بجوار قرابتك.
__________
(1) راجع رواية البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما التي تقدمت قبل.
(2) تفسير الطبري: (8/ 291، 292) ، وأسباب النزول للواحدي: (182، 183) ، وتفسير البغوي: 1/ 422.
(3) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج: 2/ 47. وذكره النحاس في معاني القرآن:
2/ 77. وقيل في معنى: قانِتاتٌ أي: مطيعات.
ينظر تفسير الطبري: 8/ 294، ومعاني القرآن للنحاس: 2/ 77، وتفسير الماوردي:
1/ 385.
(4) عن معاني القرآن للنحاس: 2/ 78. وانظر تفسير الطبري: 8/ 296.
(5) ميمون بن مهران: (37- 117 هـ) .
هو ميمون بن مهران الجزري الرقي، أبو أيوب، الإمام التابعي، الفقيه المشهور.
قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: 556: «ثقة فقيه، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة» .
راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: 77، تذكرة الحفاظ: 1/ 98، وسير أعلام النبلاء: 5/ 71، وقد أخرج الطبري عنه هذا القول في تفسيره: 8/ 336، ثم قال: «وهذا القول قول مخالف المعروف من كلام العرب. وذلك أن الموصوف بأنه «ذو القرابة» في قوله: وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى، الجار دون غيره. فجعله قائل هذه المقالة جار ذي القرابة.
ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران لقيل: «وجار ذي القرابة» ، ولم يقل:
وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى، فكان يكون حينئذ- إذا أضيف «الجار» إلى ذي القربى الوصية ببر جار ذي القرابة، دون الجار ذي القربى. وأما و «الجار» بالألف واللام، فغير جائز أن يكون «ذي القربى» إلا من صفة «الجار» . وإذا كان ذلك كذلك، كانت الوصية من الله في قوله:
وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى ببرّ الجار ذي القربى، دون جار ذي القرابة. وكان بينا خطأ ما قال ميمون بن مهران في ذلك» .
وانظر رد ابن عطية لقول ميمون في المحرر الوجيز: 4/ 52.