أنس «1» حدثني أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قطع أيدي رجال وأرجلهم وسمل أعينهم «2» .
فقال أنس: فوددت أنّي متّ قبل أن حدّثته.
وقال أبو عبيد «3» : سألت محمد بن الحسن «4» عن قوله: أَوْ يُصَلَّبُوا فقال: هو أن يصلب حيا ثم يطعن بالرماح «5» . قلت: هذا مثلة.
قال: فالمثلة تراد.
41 وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ: فضيحته «6» ، أو عذابه «7» ،........
__________
(1) هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
(2) سمل العين: فقؤها بحديدة محماة.
النهاية: 2/ 403، واللسان: 11/ 347 (سمل) . [.....]
(3) أبو عبيد: (157- 224 هـ) .
هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي.
الإمام المحدث، الفقيه، الأديب المشهور.
وصفه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: 10/ 490 بقوله: «الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون ... » .
أخباره في: طبقات النحويين للزبيدي: 199، وفيات الأعيان: 4/ 60، وتذكرة الحفاظ:
1/ 417.
(4) محمد بن الحسن: (131- 189 هـ) .
هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله.
الإمام الفقيه المشهور، صاحب الإمام أبي حنيفة.
أخباره في: تاريخ بغداد: 2/ 172، طبقات الفقهاء للشيرازي: 135، سير أعلام النبلاء:
9/ 134، الجواهر المضيئة: 3/ 122.
(5) هذا مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى، وهو أن المحارب إذا قدر عليه صلب حيا وطعن حتى يموت.
ينظر أحكام القرآن للجصاص: 2/ 412، والكشاف: 1/ 609.
ورجح ابن العربي المالكي هذا القول في أحكام القرآن: 2/ 602، فقال: «والصلب حيا أصح لأنه أنكى وأفضح، وهو مقتضى الردع الأصلح» .
(6) هذا قول الزجاج في معاني القرآن: 2/ 176، وذكره الماوردي في تفسيره: 1/ 467، وابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 359 عن الزجاج.
وانظر اللسان: 13/ 319 (فتن) .
(7) ذكره النحاس في معاني القرآن: 2/ 308 دون عزو. ونقله الماوردي في تفسيره: 1/ 467- عن الحسن. وابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 359 عن الحسن وقتادة.