29 بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ: حوانيت التجار ومناخات «1» الرّحال للسّابلة.
31 وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ: أمر لهن بالاختمار على أستر ما يكون دون التطوّق بالخمار.
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ: من الإماء «2» .
أَوِ التَّابِعِينَ: الذي يتبعك بطعامه ولا حاجة له في النساء.
وقيل: هو العنّين «3» . وقيل «4» : الأبله الذي لا يقع في نفوس النساء.
لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء، ظهر عليه: قوي «5» .
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ: إذ إسماع صوت الزينة كإظهارها، ومنه
__________
(1) أي: المواضع التي تناخ فيها الإبل، وهي مواضع بروكها.
والسابلة: أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم.
اللسان: 3/ 65 (نوخ) ، 11/ 320 (سبل) . وانظر هذا القول في تفسير الماوردي:
3/ 119.
ونقل القرطبي في تفسيره: 12/ 221 عن محمد بن الحنفية، وقتادة، ومجاهد قالوا: «هي الفنادق التي في طرق السابلة» .
(2) نقل النحاس هذا القول في معاني القرآن: 4/ 525 عن سعيد بن المسيب، وكذا ابن العربي في أحكام القرآن: 3/ 1375، والقرطبي في تفسيره: 12/ 234، واستبعده النحاس بقوله:
«هذا بعيد في اللغة، لأن «ما» عامة» .
وهو مذهب الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: 3/ 318، وأحد قولي الشافعي.
كما في أحكام القرآن للكيا الهراس: 4/ 288، وتفسير آيات الأحكام للسائس: 3/ 14.
(3) العنّين: الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن.
الصحاح: 6/ 2166، واللسان: 13/ 291 (عنن) . [.....]
(4) أورد النحاس في معاني القرآن: 4/ 526 الأقوال السابقة وغيرها ثم قال: «وهذه الأقوال متقاربة، وهو الذي لا حاجة له في النساء، نحو الشيخ الهرم، والخنثى، والمعتوه، والطفل، والعنين» .
وانظر تفسير الطبري: 18/ 122، وأحكام القرآن لابن العربي: 3/ 1374، وزاد المسير:
(6/ 33، 34) .
(5) ينظر معاني القرآن للفراء: 2/ 250، ومعاني النحاس: 4/ 526.