كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

واستصحاب حال ".
فزاد الاستصحاب ولم يذكر الإجماع , فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية , كما هو رأي قوم.
وقد تحصل مما ذكراه أربعة , وقد عقدت لها أربعة كتب.
وكل من الإجماع والقياس لا بد له من مستند من السماع كما هما في الفقه كذلك , ودونها الاستقراء والاستحسان , وعدم النظير , وعدم الدليل , المعقود لها الكتاب الخامس.
وقولي (الإجمالية) احتراز في البحث عن التفصيلية , كالبحث عن دليل خاص بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار , وبجواز الإضمار قبل
الذكر في باب الفاعل والمفعول , وبجواز مجيء التمييز مؤكدا , ونحو ذلك , فهذه وظيفة علم النحو نفسه , لا أصوله.
وقولي (من حيث هي أدلته) بيان لجهة البحث عنها , أي البحث عن القرآن بأنه حجة في النحو , لأنه أفصح الكلام , سواء كان متواترا أم آحادا , وعن السنة كذلك بشرطتها الآتي , وعن كلام من يوثق بعربيته كذلك وعن إجماع أهل البلين كذلك , أي إن كلا مما ذكر يجوز الاحتجاج به دون غيره , وعن القياس وما يجوز من العلل فيه وما لا يجوز.

الصفحة 22