كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

وقولي (وكيفية الاستدلال بها) , أي عند تعارضها ونحوه , كتقديم السماع على القياس واللغة الحجازية على التميمية إلا لمانع , وأقوى العلتين على أضعفهما , وأخف الأقبحين على أشدهما قبحا , إلى غير ذلك.

وهذا هو المعقود له من الكتاب السادس.
وقولي (وحال المستدل) , أي المستنبط للمسائل من الأدلة المذكورة , أي صفاته وشروطه , وما يتبع ذلك من صفة المقلد والسائل.

وهذا هو الموضوع له الكتاب السابع.
وبعد أن حررت هذا الحد بفكري وشرحته , وجدت ابن الأنباري قال: " أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وأصوله , كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله.
وفائدته التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الديل , فإن المخلد إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب , ولاينفك في أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتياب ".
هذا جميع ما ذكره في الفصل الأول بحروفه.

المسألة الثانية
(حدود النحو)
للنحو حدود شتى , وأليقها بهذا الكتاب قول ابن جني (في الخصائص):
" هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية , والجمع , والتحقير , والتكسير , والإضافة , والنسب , والتركيب , وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة , فينطق بها , وإن لم يكن منهم , وإن شد بعضهم عنها رد به إليها.
وهو في الأصل مصدر شائع , أي نحوت نحوا , كقولك , قصدت قصدا ثم خص به انتحاء هذا هذا القبيل من العلم , كما أن الفقه , في الأصل مصدر فقهت الشيء , أي عرفته , ثم خص به علم الشريعة من التحليل والتحريم , وكما أن بيت الله خص به الكعبة , وإن كانت البيوت كلها لله , وله نظائر في قصر ما كان شائعا في جنسه على أحد أنواعه. وقد استعملته العرب ظرفا , وأصله المصدر. انتهى.
وقال صاحب (المستوفى):" النحو صناعة علمية ينظر لها أصحابها في ألفاظ

الصفحة 23