كتاب الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

المسألة الخامسة
تعدد الأصول
اختلف هل يجوز تعدد الأصول المقيس عليها لفرع واحد؟
والأصح نعم ومن أمثلة ذلك: (أي) في الاستفهام والشرط فإنها أعربت حملا على نظيرتها (بعض) وعلى نقيضتها (كل).

الصفحة 91