كتاب طبقات الشافعيين

وأبو حنيفة أشد منعا، لهذا، وهذا مطلقا، والله أعلم.
وقال الشافعي بوجوب الجمعة على من سمع النداء سواء، كان بينه وبين البلد قليلا، أو كثيرا، وقال مالك وأحمد: إن كان بينه وبينها فرسخ فما دونه وجب عليه الحضور، وإلا فلا، وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر، ولا تجب على الخارجين عنه , ولو سمعوا النداء، وقال الشافعي: لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين نفسا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين في الموضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة، وقال مالك: تنعقد بمن يتقرى بهم قرية، ويكون بينهم البيع والشراء من غير حضر، وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا في مصر جامع عظيم، ومع هذا تصح بثلاثة غير الإمام، وعن أحمد
روايات كالجماعة إمام ومأموم واثنان مع الإمام، وكقول الشافعي، وعنه لا بد من خمسين نفسا، وقال الشافعي بوجوب الجلوس بين الخطبتين، وقالوا: هي سنة، قال أبو حنيفة وأحمد: وكذلك القيام فيهما سنة أيضا.
وقال الشافعي في الجديد: لا يحرم الكلام حال الخطبة على الخطيب ولا المستمع ولكن يكره، وعن أحمد رواية مثله، والمشهور عنه أنه يحرم على المستمع دون الخطيب، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم: يحرم الكلام حينئذ عليهما، قال مالك: لكن للإمام أن يتكلم في الخطبة بما فيه مصلحة، كزجر الداخلين عن الزحام ونحو ذلك وإذا كلم أحدا على التعيين جاز كذلك الرد عليه، لقصة عمر، وعثمان، رضي الله عنهما، وقال الشافعي: فيما إذا صلوا من الجمعة ركعة ثم دخل وقت العصر أنهم يتمونها ظهرا، وقال أحمد ومالك: يتمونها جمعة، وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة بالكلية

الصفحة 57