كتاب طبقات الشافعيين

ويستأنفون
صلاة الظهر فرادي، وكذا قال مالك فيما إذا لم يدركوا ركعة من وقت الجمعة بل أقل منها، أو لم يدركوا شيئا بالكلية، أنهم يصلون الظهر فرادى، وقال الشافعي في مثل هذا: بل يصلون الظهر جماعة، والله أعلم.
ومذهب الشافعي: أنه يستحب أن يكبر في العيدين بعد تكبيرة الافتتاح سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، بعد تكبيرة القيام، وقال مالك وأحمد: بل تكبر في الأولى بعد تكبيرة الافتتاح ستا، وفي الثانية خمسا، وقال أبو حنيفة: ثلاثا في الأولى قبل القراءة، وثلاثا في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين، وهو رواية عن أحمد، وقال الشافعي: الأفضل في التكبير في العيدين أن يقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد» ، فيكبر ثلاثا أولا ويشفع التكبير في آخره، وقالوا: بل الأفضل أن يشفع التكبير في أوله وآخره كالأذان.
وأما وقت التكبير ففي عيد الفطر من رؤية الهلال إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد، وهو رواية عن أحمد، وفي قول عنه: إلى أن يحرم بصلاة العيد، وفي قول: إلى أن يفرغ منها، وعن أحمد رواية أخرى: إلى أن يفرغ من العيد والخطبتين، وقال مالك: يبتدي من أول يوم العيد دون ليلته إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد، وقال أبو حنيفة: لا يشرع التكبير في عيد الفطر.
وأما عيد الأضحى فعن الشافعي في ابتدائه وانتهائه ثلاثة أقوال: أحدها: وهو الجادة في المذهب أن يبتدئ من صلاة الظهر يوم النحر، وتختم بصلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك.
والثاني: من ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.
والثالث: من صلاة الصبح

الصفحة 58