كتاب طبقات الشافعيين

يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وعليه عمل الناس اليوم، وهذا القول والذي قبله من أفراد المذهب، وقال أبو حنيفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ولا فرق عند هؤلاء بين الحلال والمحرم.
وقال أحمد بن حنبل: يكبر الحلال من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيام التشريق، كالقول الثالث للشافعي: وإن كان محرما فمن ظهر يوم النحر إلى العصر آخر أيام التشريق، ثم اتفقوا على أن ذلك مشروع من بعد صلاة الفريضة في الجماعة، واختلفوا في المنفرد، هل يكبر أم لا؟ وقال الشافعي في أحد قوليه: يكبر خلف النوافل أيضا، والقول الثاني لا كقوله، وانفرد الشافعي باستحباب صلاة العيد في المساجد إلا أن يضيق عن الناس فيخرجون إلى الصحراء، وقال الثلاثة باستحبابها في الصحراء إلا أن يكون ثَمَّ عذر من مطر، أو نحوه، فيصلون في المساجد.
وقال الشافعي بجواز التنقل قبل صلاة العيد للإمام والمأموم في المسجد والمصلى، لكن إذا ظهر الناس لا يصلي قبلها، وقال أحمد: لا يتنفل قبلها، ولا بعدها مطلقا، وقال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها مطلقا، ويجوز التنفل بعدها مطلقا، وقال مالك: إن كان في المصلى، فإنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها، وإن كان في المسجد فعلى روايتين، إحداهما كالمصلي، والثانية له أن يصلي ركعتين قبل الجلوس، وانفرد الشافعي باستحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف، أو الخسوف، ووافقه أحمد في رواية عنه، ولا يختلف مذهبه أنها تفعل في أوقات الكراهة، وهو رواية عن مالك وأحمد، والمشهور عنهم أنه يذكر،
ويسبح، ولا يصلي.
وقال الشافعي بوجوب كفن المرأة على زوجها، وإن كانت

الصفحة 59