كتاب طبقات الشافعيين

وقال أبو حنيفة: يصح العقد عليها، ولكن لا يطأ حتى يستبرأها، إما بوضع الحمل، أو بحيضة إن كانت حائلا، وثلاث حيض أحب إلي، ويكره تزويجها قبل أن يستبرأها، وقال الإمام أحمد: لا يصح العقد حتى تستبرأ، وتستتاب أيضا، والله أعلم.
وعنده في المخلوقة من ماء الزاني هل يحل له تزوجها قولان المشهور: نعم، ويحكي رواية عن مالك، والقول الثاني: لا، وهو المشهور عن مالك , وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، قال الوزير ابن هبيرة: أجمعوا على جواز العزل عن الأمة، وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة، إلا بإذنها، قلت: اختيار أصحابنا الخراسانيين أنه يجوز من غير إذنها، وهو الذي صححه الرافعي والنووي وغيرها من المتأخرين،

الصفحة 80