كتاب طبقات الشافعيين

وأما طريقة العراق فلا يجوز إلا بإذنها، قال: فأما الزوجة الأمة تحت الحر، فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: ليس لزوجها أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها، وقال الشافعي: إن عزل عنها من غير
إذن مولاها ولا إذنها جاز، ومذهبه أن الزيادة في الصداق بعد العقد لا يلتحق به بل هي وعد يستحب الوفاء به، وقال أحمد: حكمها حكم الأصل.
وقال أبو حنيفة: يلتحق ويلزم إن دخل بها، أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول استحقت نصف المسمى بلا زيادة، وقال مالك في رواية ابن القاسم: هي ثابتة، سواء دخل، أو لم يدخل، إلا أن يموت قبل الدخول فيبطل، وعنده أن الخلوة لا تقرر المهر في الجديد من مذهبه، وقال في القديم: تقرر كمذهب أبي حنيفة، وأحمد، إذا لم يكن ثم مانع من الوطء، وقال مالك: لا تقرر إلا بطول المدة فإن المهر يستقر، وإن لم يطأ، وقدر ابن القاسم طول هذه المدة بعام، ومذهبه في أظهر القولين عنه: أن الوليمة واجبة، والقول الآخر: أنها مستحبة

الصفحة 81