كتاب طبقات الشافعيين

كقولهم، فأما المسألة الملقبة بالسريجية، وهي ما إذا قال
الرجل لامرأته متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، فقد اختلف أصحابنا فيها على ثلاثة أوجه، ولا يوجد للإمام الشافعي، رضي الله عنه، فيها نص، أحدها: لا يقع عليها طلاق أصلا، وهذا اختيار أبي العباس بن سريج، وهو أول من تكلم فيها، ولهذا نسبت إليه، ورجحها أبو بكر بن الحداد، والقفال، وجماعة من كبار المذهب، والثاني: إذا قال لها بعد ذلك: أنت طالق، فإنه يقع المنجز ولا يقع من المعلق شيء، والثالث: أنه يقع المنجز، ويكمل من المعلق حتى يبلغ الثلاث، وهكذا مذهب أصحاب الثلاثة، مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، فهذه المسألة على الوجه الأول، وهو اختيار ابن سريج من مفردات
الأصحاب، لا من مفردات الإمام، والله أعلم.
واختلف قوله في المبتوتة في مرض الموت هل ترث أم لا؟ على قولين أحدهما: أنها لا ترث، وهو الجديد، والثاني: أنها ترث كقول الثلاثة، وإلى متى ترث؟ فيه ثلاثة أقوال فِي المذهب، أحدها: أنها ترث ما لم تنقض عدتها، وهو قول أبي حنيفة، والثاني: إلى أن تتزوج، وهو رواية عن أحمد، والثالث: ترث أبدا ولو تزوجت، كمذهب مالك، وهو رواية عن أحمد، وله قول: أن الإشهاد شرط في صحة

الصفحة 82