كتاب أدب القاضي لابن القاص (اسم الجزء: 1)
ضرورة إلى أن يشهد عبد. فإن أكثر المسلمين أحرار: فكذلك هذا المعنى موجود عندي في يمين الأخرس وشهادته.
وقال الكوفي: لا تجوز شهادته. وإن عقلت إشارته.
الصفحة 307
584