كتاب أدب القاضي لابن القاص (اسم الجزء: 1) ضرورة إلى أن يشهد عبد. فإن أكثر المسلمين أحرار: فكذلك هذا المعنى موجود عندي في يمين الأخرس وشهادته. وقال الكوفي: لا تجوز شهادته. وإن عقلت إشارته. الصفحة 307