كتاب أدب القاضي لابن القاص (اسم الجزء: 2)

(476) واختلفوا في البائع إذا وجد عين ماله. فقال الشافعي ومالك: هو أحق به إن شاء أبطل البيع, ورجع إلى عين ماله. وقال الكوفي وصاحباه: له أسوة بالغرماء.

الصفحة 431