كتاب أدب القاضي لابن القاص (اسم الجزء: 2)

[68] باب: أي الولاة أحق بالتزويج
(505) اختلفوا في ترتيب الأولياء, فقال الشافعي: أولاهم الأب ثم الجد, وإن علا, ثم الأخ من الأب والأم على مراتب. عصبته في الميراث. ولا ولاية لابن, ولا وصي, إلا أن يكون عصبة, واختلف قوله في الأخ من الأب والأم, والأخ من الأب, فقال في القديم: هما سواء, وقال في الجديد: من انفرد بأم كان أولى, وقال مالك بن أنس: أولاهم الابن, ثم الأب, ثم وصى الأب, ثم الأخ, ثم الجد وإن علا, ثم ابن الأخ على مراتب عصبة الميراث.
قال مالك: فإن كان لاه ولي من عشيرتها له رأي وشرف. فله أن

الصفحة 451

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text