كتاب أدب القاضي لابن القاص (اسم الجزء: 2)

لم أرض. فالقول قولها. ولا يمين عليها في قول الكوفي. وقال أبو يوسف ومحمد: القول قولها مع يمينها.
(518) واتفق الشافعي والكوفي إذا نكح الوليان: أن الأول أحق إذا علم.
(519) واختلفوا إذا لم يعلم, فقال الشافعي: إن لم يثبت الشهود أيهما أول, فالنكاح مفسوخ. هذا نص قوله, ومعناه عندي: أنه مفسوخ بفسخ الحاكم ذلك.
وقال الكوفي: إن كانا زوجا بإذنها. فالنكاح باطل فيهما جميعًا, وإن كانا زوجا من غير إذنها, فأيهما أجاز جاز, وبطل الآخر.
(520) واتفقا أيهما أراد يمينها أنها لا تعلم تحلف.
(521) واختلفا إذا أقرت لأحدهما, وأراد الآخر يمينها.

الصفحة 462

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text