كتاب المراسيل لأبي داود
125 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَارِثِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ هَلْ عَلَى الرِّعَاءِ وَعُمَالِ الْحَرْثِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ، «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالرِّعَاءِ وَعُمَالِ الْحَرْثِ»
§بَابٌ فِي جَامِعِ الصَّدَقَةِ
126 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، بِمِنًى كَانَ إِلَى جَنْبِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَنْهُ فَقَالَ: هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - صَاحِبِ الْأَذَانِ - فَسَأَلْتُ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَحَدَّثَنِي -[139]- عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، §تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ، فَأَتَى أَبَوَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ يُقِيمُ وجُوهَنَا غَيْرُهُ، «فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبَوَيْهِ ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُمَا بَعْدَهُ»
الصفحة 138