كتاب المراسيل لأبي داود

237 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §فِي الْمُخْتَلِعَةِ: «لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»
238 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ: وَكِيعٌ: سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ وَلَمْ يَعْرِفْهُ
§بَابُ الْحَرَامِ
239 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§حَرَّمَ فَتَاتَهُ الْقِبْطِيَّةَ مَارِيَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ، فَأُمِرَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَعُوتِبَ فِي ذَلِكَ»

الصفحة 201