كتاب مسند عمر بن الخطاب للنجاد
78 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبَيْنِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا تَشْتَمِلُوا اشْتِمَالَ الْيَهُودِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ -[96]- نَافِعٍ: لَا أُرَاهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصفحة 95
128