كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)
حكم الِاكْتِفَاء على التمسح بِالْحِجَارَةِ فِي الإستنجاء
48 - وَسَأَلته عَن الرجل يَبُول ويتمسح بِالْحَائِطِ أَو الْحِجَارَة قَالَ يجْزِيه أَن لَا يمس المَاء
الصفحة 152
504