كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)
إِذا أعتق مَمْلُوك وَله مَال لمن يكون مَاله
196 - وَسَأَلته عَن مَمْلُوك أعتق وَله مَال لمن يكون مَاله قَالَ إِذا أعتق الْمَمْلُوك وَله مَال فَالْمَال للسَّيِّد
حكم بيع الْوَقْف وَالرُّجُوع فِيهِ
197 - وَسَأَلته عَن رجل أوقف ضَيْعَة على أهل بَيته هَل يجوز لَهُ الرُّجُوع فِيهَا بعد سنة أَو أقل أَو أَكثر وَهل يَبِيعهَا
الصفحة 260