كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

حكم الْأَذَان قبل طُلُوع الْفجْر وَقبل الزَّوَال

219 - وَسَأَلته عَن رجل أذن قبل زَوَال الشَّمْس وَأقَام بعد زَوَال الشَّمْس وَأذن قبل طُلُوع الْفجْر وَأقَام بعد طُلُوع الْفجْر قَالَ أما الْأَذَان قبل طُلُوع الْفجْر فَلَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَت الْإِقَامَة بعد طُلُوع الْفجْر وَأما قبل الزَّوَال فَلَا

الصفحة 277