كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

حِينَئِذٍ وَإِذا كَانَت حَاجتهم وحاجة غَيرهم سَوَاء فالقرابة أولى وَيُقَال لَا يحابى بهَا قريب وَلَا تمنع من بعيد وَإِنَّمَا هُوَ حق الله فِي المَال
حكم إِقْرَار الدّين للْبِنْت عِنْد الْوَفَاة

224 - سَأَلت أبي عَن رجل قَالَ عِنْد وَفَاته لفلانة ابْنَتي عَليّ ألفا دِرْهَم وَسَبْعمائة دِرْهَم هَل يجوز ذَلِك قَالَ إِن كَانَ يعرف ذَلِك أَو كَانَ لَهَا بَيِّنَة فِي حَيَاة مِنْهُ وَصِحَّة فلهَا ذَاك وَإِلَّا فَلَا يجوز

الصفحة 282