كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

الحكم إِذا عَفا عَن الْقَاتِل بعض أَوْلِيَاء الْمَقْتُول

229 - سَأَلت أبي عَن رجل قتل رجلا فَعَفَا بعض الْأَوْلِيَاء للباقين أَن يقتلوه قَالَ إِذا عَفا بعض الْأَوْلِيَاء عَن الدَّم فَلَيْسَ للباقين أَن يقتلوه وَلَهُم الدِّيَة وَلَيْسَ للعافي من الدِّيَة شَيْء

الصفحة 286