كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

حد الزَّانِي المتزوج الَّذِي لم يدْخل بِزَوْجَتِهِ

309 - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ امْرَأَة وَهُوَ بكر لم يدْخل بهَا فزنى مَا يجب عَلَيْهِ الْجلد أَو الرَّجْم قَالَ لَيْسَ على الْبكر رجم حَتَّى يدْخل بأَهْله
حكم بيع الْأمة الَّتِي لَهُ مِنْهَا أَوْلَاد قبل تَملكهَا

310 - وَسَأَلته عَن حر تَحْتَهُ أمة فَولدت مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ اشْتَرَاهَا أَله أَن يَبِيعهَا قَالَ نعم مَا لم تكن ولدت فِي ملكه

الصفحة 348