كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

حكم صَلَاة الْجِنَازَة على الْقَبْر ومدتها

484 - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز
485 - قلت إِلَى كم تجوز قَالَ إِلَى شهر
486 - قلت بِإِمَام قَالَ نعم
حكم التَّيَمُّم لصَلَاة الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ

487 - وَسَأَلته عَن الرجل يحضر الْجِنَازَة وَهُوَ غير متوضىء أيتيمم وَيُصلي قَالَ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا كثيرا وَذكر عَن ابْن عمر أَنه كَانَ لَا يُصَلِّي على الْجِنَازَة إِلَّا وَهُوَ متوضىء

الصفحة 466