كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)

حكم الْأَنْكِحَة الْفَاسِدَة وَالصَّدَاق فِيهَا

492 - وَقَالَ من تزوج على نِكَاح الشّغَار أَو تزوج امْرَأَة على عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا فَإِنَّهُ يفرق بَينهمَا وَلها الْمهْر إِذا أَصَابَهَا وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

الصفحة 470