كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 1)
قَالَ إِن شَاءَ غسل الثَّوْب كُله وَإِن شَاءَ فركه كُله
496 - قلت ويجزيه الفرك قَالَ نعم
حكم الشَّهَادَة على من لَا يعرف
497 - وَسَأَلته عَن الرجل يشْهد على من لَا يعرف فَقَالَ لَا يشْهد إِلَّا لمن يعرف وعَلى من يعرف
الصفحة 472