كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)
حكم الْقرعَة
661 - وَقَالَ فِي الْقرعَة أَرَاهَا قد أَقرع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي خَمْسَة مَوَاضِع قَالَ إِذا أكره الإثنان على الْيَمين واستحباها فليستهما عَلَيْهَا وَإِذا ادّعَيَا شَيْئا وَلَيْسَ فِي يَد وَاحِد مِنْهُمَا يقرع بَينهمَا فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وأقرع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي العبيد السِّتَّة وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقرع بَين نِسَائِهِ إِذا أَرَادَ سفرا وأقرع فِي الْوَلَد حَدِيث الْأَجْلَح عَن الشّعبِيّ عَن أبي
الصفحة 103