كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)
حكم اللّقطَة
700 - قلت مَا تَقول فِي اللقط يُصِيب الْإِنْسَان مِنْهَا مَا يبلغ عشرَة دَرَاهِم أَو عشْرين أَو أقل أَو أَكثر قَالَ نعم فِيهَا سنة إِذا كَانَت دَرَاهِم أَو ذَهَبا أَو فضَّة فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يؤتيه الله من يَشَاء فَإِن كَانَت إبِلا لم يقربهَا وَإِن كَانَت غنما فقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هِيَ لَك أَو لأخيك أَو للذئب فَلَا يقربهَا وَالْبَقَرَة لم نسْمع فِيهَا شَيْء وَأما الْمَتَاع فَإِنَّهُ يعرفهُ
الصفحة 135