كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)

فَإِن فعل عَامِدًا أعَاد صَوْمه وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
الْوضُوء من الْمُلَامسَة والمباشرة لشَهْوَة

721 - وَقَالَ فِي الْمُلَامسَة ومباشرة الرجل امْرَأَته إِذا كَانَت لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء

الصفحة 152