كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)
إِذا تلف المَال بعد وجوب الزَّكَاة فِيهِ
877 - قلت الرجل يكون فِي يَده المَال قد وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة ثمَّ يتْلف هَل يجب عَلَيْهِ الزَّكَاة قَالَ أما أَنا فَيُعْجِبنِي أَن يُزكي
الصفحة 271