كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)

حكم شِرَاء الطَّعَام وَنَحْوه بِمَال الزَّكَاة وَالتَّصَدُّق بِهِ

944 - قلت الرجل يَشْتَرِي من زَكَاته الطَّعَام أَو الْكسْوَة فَيتَصَدَّق بهَا قَالَ يُعْطي كَمَا يجب من الْوَرق وَغير ذَلِك
مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين

945 - قلت كَفَّارَة الْيَمين قَالَ مُدبر أَو نصف صَاع تمر
مَا يجب فِي النّذر

946 - قلت النّذر مَا يجب فِيهِ إِذا كَانَ طَاعَة أَو مَعْصِيّة قَالَ أما فِي المَال إِذا قَالَ إِن بَرِئت من مرضِي أَو سلمت من سَفَرِي أَو قدم أبي أَو أخي سالما فَمَا لي فِي الْمَسَاكِين يجْزِيه من ذَلِك الثُّلُث لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأبي لبَابَة إِذْ قَالَ لَهُ إِن من تَوْبَتِي أَن أَنْخَلِع

الصفحة 317