كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)

حكم من تكلم بعد تَسْلِيمَة قبل تَمام الصَّلَاة

1193 - حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ قصرت الصَّلَاة أَو نسيت قَالَ هَذَا الإِمَام يسْأَل إِذا ارتاب كي يثبت بِنَحْوِ مَا تكلم بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1194
قلت فالرجل يكلم الإِمَام قَالَ الإِمَام لَا يُعِيد صلَاته وَمن كَلمه أعَاد صلَاته
1195 - قلت فقد كلم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلم يَأْمر بِالْإِعَادَةِ قَالَ لِأَن ذَا الْيَدَيْنِ كَانَت الصَّلَاة عِنْده مَقْصُورَة ثمَّ تمت فخاف أَن يكون رجعت إِلَى الْقصر فَقَالَ أنسيت يَا رَسُول الله أم قصرت الصَّلَاة فَقَالَ لم أنس وَلم تقصر الصَّلَاة وَالْيَوْم قد كملت فَهَذَا لَا يشبه حَال ذِي الْيَدَيْنِ

الصفحة 476