كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 2)

قَالَ قد عتق نصفه وَإِن كَانَ للْمُعْتق بِقدر نصف قيمَة العَبْد عتق فِي مَاله ويؤديه إِلَى الَّذِي لم يعْتق وان لم يكن فِي مَاله كَانَ للْعَبد وللرجل يَوْم

الصفحة 73