كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
وَقَالَ ابْن عَبَّاس إِذا رَأَتْ الدَّم البحراني تدع الصَّلَاة وَإِذا رَأَتْ الطُّهْر وَلَو سَاعَة صلت وَقَالَ أَرَأَيْت لَو حجت وطافت طواف الزِّيَارَة ثمَّ رجعت إِلَى أَهلهَا ثمَّ عاودها الدَّم بعد أكنا نأمرها أَن ترجع إِلَى الْبَيْت فتعيد طَوافا نقُول قد أجزأها وَهِي طَاهِر
حكم الصُّفْرَة الَّتِي ترَاهَا الْمَرْأَة أَيَّام حَيْضهَا وَبعدهَا
1427 - وَقَالَ الْمَرْأَة ترى الصُّفْرَة أَيَّام حَيْضهَا تجْلِس كَمَا كَانَت تجْلِس فِي أَيَّامهَا وَأما الصُّفْرَة إذاهي طهرت لَا تلْتَفت إِلَيْهَا إِذا رَأَتْ الْقِصَّة الْبَيْضَاء وَلَكِن كل شَيْء ترَاهُ فِي أَيَّامهَا من صفرَة وَغير ذَلِك فَهُوَ حيض
الصفحة 100