كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
1447 - وَأهل الذِّمَّة لَا يورثون إِلَّا من ولد فِي دَار الْإِسْلَام
إِذا أرضعت زَوجته الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة
1448 - قلت رجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلم يدْخل بهَا ثمَّ يتَزَوَّج صَغِيرَة فأرضعت الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة
قَالَ حرمت عَلَيْهِ الْكَبِيرَة قَالَ الله {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}
حكم غشيان الْمَرْأَة قبل أَن تَغْتَسِل من الْحيض
1449 - قلت الْمَرْأَة تحيض أيغشاها زَوجهَا قبل أَن تَغْتَسِل
قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ قَالَ الله {حَتَّى يطهرن فَإِذا تطهرن} فَإِذا تطهرن بِالْمَاءِ
الصفحة 110