كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
إِذا زوج الْأَب ابْنه الصَّغِير على من يكون الصَدَاق وَالنَّفقَة
1488 - قلت الرجل يُزَوّج صَغِيرا من امْرَأَة كَبِيرَة على من النَّفَقَة
قَالَ إِذا كَانَ للإبن مَال فَمن مَاله وَإِلَّا فَلَيْسَ على الْأَب شَيْء إِلَّا أَن يضمن حَدِيث ابْن عمر أَنْتُم رَضِيتُمْ بِهِ
1489 - قلت فَإِن مَاتَ فعلى من الْمهْر
قَالَ الْمهْر هَكَذَا إِلَّا أَن يضمن الْأَب
حكم الظِّهَار قبل النِّكَاح
1512 - وَقَالَ الرجل يظاهر من قبل أَن يتَزَوَّج أذهب إِلَى حَدِيث عمر حَدِيث الْقَاسِم كَفَّارَة الظِّهَار
1513 - قلت لَهُ لَا يكون مثل الطَّلَاق
قَالَ هَذَا يَمِين لَا يكون مثل الطَّلَاق
هَل ظِهَار العَبْد وإيلاؤه مثل ظِهَار الْحر وإيلائه
1514 - قلت ظِهَار العَبْد مثل ظِهَار الْحر
قَالَ أما ظِهَار العَبْد فَمَا أقل مَا اخْتلف النَّاس فِيهِ مثل ظِهَار الْحر وَلَكِن الْإِيلَاء أَكثر النَّاس يَقُول على النّصْف من إِيلَاء الْحر
وَقَالَ ظَاهر الْآيَة ظِهَاره ظِهَار وَمن قَالَ نصف يَقُول فِي الظِّهَار وَالْإِيلَاء سَوَاء وأذهب إِلَى مثل ظِهَار الْحر