كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

حكم الظِّهَار الموقت

1223 - وَقَالَ فِي رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت الْيَوْم عَليّ حرَام أَو كَظهر أُمِّي هَذَا قد وَقت فَإِذا كَانَ غَدا لاتحرم فَمن ذهب أَنَّهَا تحرم يشبهها بِالطَّلَاق وَأقوى فِي الْمذَاهب الَّذِي يزْعم أَنَّهَا لَا تحرم وأذهب إِلَيْهِ وَذَاكَ أَن الظِّهَار وَالْحرَام عِنْدِي يَمِين
1224 - قلت فَمن يَقُول فِي الشَّيْء يُوَقت
قَالَ عَطاء بن أبي رَبَاح

الصفحة 13