كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

إِذا أعتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا حر

1504 - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا حر ثمَّ تعْتق فِي الْعدة
قَالَ عدتهَا عدَّة الْحرَّة إِذا كَانَ حرا فطلاقه ثَلَاث
إِذا عتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا عبد

1505 - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا عبد
قَالَ عدتهَا عدَّة الْأمة لِأَنَّهُ لم يبْق من طَلاقهَا شَيْء
حكم من ترك الصَّوْم لأجل الْمَرَض وَعَلِيهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين

1506 - قلت الرجل يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ يمرض
قَالَ هَذَا مَعْذُور يَبْنِي على صِيَامه

الصفحة 134