كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

عدد الْإِقْرَار الْمُعْتَبر فِي قطع السَّارِق

1531 - وَقَالَ لَا يقطع السَّارِق حَتَّى يقر مرَّتَيْنِ
1532 - قلت إِلَى أَي شي تذْهب
قَالَ إِلَى قَول عَليّ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَد لما أقرّ مرَّتَيْنِ وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَأْخُذُونَ بِهِ إِذا رَجَعَ بعد الْأَرْبَعَة فِي الزِّنَا يتركونه وَيَقُولُونَ فِي السّرقَة يأخذونه بِالْإِقْرَارِ مرّة وَاحِدَة وَإِن أنكر لم يقبلُوا مِنْهُ

الصفحة 147