كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

عَلْقَمَة أَنه طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فمرضت فارتفع حَيْضهَا فعلى ثَلَاثَة أوجه
حَدِيث من قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين

1584 - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري قَالَ سَمِعت أَبَا شُرَيْح الكعبي عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين إِمَّا أَن يقتل وَإِمَّا أَن يعْفُو وَإِمَّا أَن يَأْخُذ حَدِيث طَوِيل فِيهِ أَنه مُخَيّر إِن شَاءَ قتل وَإِن شَاءَ أَخذ الدِّيَة وَإِن شَاءَ عَفا

الصفحة 170