كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

1622 - وَقَالَ مِسْكين بن بكير كَانَ هَاهُنَا سمع من شُعْبَة
إِذا أوصى لرجل بِثلث وَللْآخر بِمَالِه كُله

1623 - قلت لرجل يُوصي بِثلث مَاله وَلآخر بِمَالِه
قَالَ من أَرْبَعَة لهَذَا ثَلَاثَة وَلِهَذَا وَاحِد
حكم الرُّجُوع فِي الأَرْض المعارة للزَّرْع

1624 - وَقَالَ الرجل يعير الرجل الأَرْض يَزْرَعهَا لَيْسَ لَهُ أَن يرجع حَتَّى يدْرك الزَّرْع

الصفحة 189