كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

منحة الْوَرق وَاللَّبن

1625 - قلت منحة لبن أَو منحة ورق
قَالَ منحة ورق هُوَ الْقَرْض ومنحة لبن هُوَ الْعَارِية فَكَذَا هُوَ
حكم بيع العَبْد قبل الْقَبْض

1626 - وَقَالَ فِي الرجل إِذا اشْترى عبدا وَأَرَادَ بَيْعه قبل أَن يقبضهُ أذهب فِيهِ إِلَى قَول عُثْمَان

الصفحة 190