كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

الحكم إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد مُنْفَردا أَو بالإشتراك

1629 - إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد عَلَيْهِ جَزَاء وَإِذا اشْتَركُوا عَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد
حكم الْقرعَة

1630 - أذهب إِلَى الْقرعَة لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَقرع
حكم من نسي التَّسْلِيم

1631 - وَقَالَ إِذا نسي التَّسْلِيم إِن تكلم أعَاد الصَّلَاة وسجدتي السَّهْو يسْجد مَا كَانَ بِالْقربِ فِي الْمَسْجِد
تَعْرِيف الْمَفْقُود

1632 - وَقَالَ الْمَفْقُود إِذا ركب الْبَحْر وَإِذا لَقِي الْعَدو وَإِذا خرج للصَّلَاة فَأَما إِذا كَانَ بِالْبَصْرَةِ ثمَّ خرج إِلَى سواهَا فَلَا

الصفحة 192