كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
من حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله
1706 - قلت الرجل يحلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله
قَالَ إِذا كَانَ عقده عقد يَمِين فكفارة يَمِين
من قَالَ كل مَا أملك فِي الْمَسَاكِين أَو فِي سَبِيل الله
1707 - قلت الرجل يَقُول كل مَال أملك فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة أَو كل مَا أملك فِي سَبِيل الله
قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين إِذا كَانَ عقده عقد الْيَمين وَلم يكن على وَجه النّذر
حكم من قَالَ أَحْلف أَو أقسم وَلم يقل بِاللَّه