كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)
حكم عتق الْكِتَابِيّ فِي الْكَفَّارَات
1731 - قَالَ أبي لَا يجوز عتق الْيَهُودِيّ وَلَا النَّصْرَانِي فِي شَيْء من الْكَفَّارَات وَأما التَّطَوُّع فَلَا باس بِهِ
كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا
1732 - قلت كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا
قَالَ لَا بَأْس بِمَا صلى إِن صلى بعْدهَا سِتا أَو أَرْبعا أَو رَكْعَتَيْنِ فَلَا بَأْس
مَتى يُورث السقط
1733 - قَالَ السقط يُورث إِذا اسْتهلّ والإستهلال أَن يبكي أَو يصْرخ فَإِن لم يصْرخ وَلم يبك واختلج فَلَا يُورث
الصفحة 238