كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (اسم الجزء: 3)

إِذا حلف على الدَّار أَو العَبْد إِن بَاعه بِكَذَا فَبَاعَهُ بِأَقَلّ مِنْهُ

1211 - قلت يَقُولُونَ إِذا حلف على العَبْد وَالدَّار إِن بعتهما بِكَذَا وَكَذَا فباعهما بِأَقَلّ من كَذَا وَكَذَا أَنه لَا يَحْنَث
قَالَ أبي سُبْحَانَ الله فَمَا يَقُولُونَ فِي رجل أوصى لرجل بِثُلثِهِ أَلَيْسَ يَقُولُونَ يجب لَهُ بعد الْمَوْت فَكَذَا إِذا قَالَ إِن بِعته فَهُوَ حر فَبَاعَهُ عتق من مَال البَائِع

الصفحة 5

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text